الحر العاملي
238
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 18 ] وقال الباقر عليه السّلام : المحرم لا يأكل الجراد . [ 19 ] وقال الصادق عليه السّلام : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . [ 20 ] وقال عليه السّلام : إن وجدت معدلا ، فاعدل عنه ، فإن قتله غير متعمّد ، فلا بأس . [ 21 ] 8 - روي : عدم جواز إيذاء المحرم ، الثعلب ونحوه . [ 22 ] 9 - روي : جواز شرب المحرم من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد . 10 - ما ذبح المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ والمحرم ، وكذا ما ذبح في الحرم . [ 23 ] قال عليّ عليه السّلام : إذا ذبح المحرم ( 1 ) الصيد ، لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم ، فهو ميتة ، حلال ذبحه أو حرام . [ 24 ] وقال عليه السّلام : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم ، فهو ميتة ( 1 ) لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم ، فهو ميتة ، لا يأكله محلّ ولا محرم . [ 25 ] وروي : أنّ المحرم لا يأكل الصيد ، ولا يطعمه أحدا ، ولا يطرحه ، بل يدفنه . [ 26 ] وروي : أنّ المحرم إذا قتل الصيد ، فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين . وحمل على ما به رمق يمكن ذبحه .
--> [ 18 ] الوسائل 9 : 84 / 6 . [ 19 ] الوسائل 9 : 84 / 4 . [ 20 ] الوسائل 9 : 84 / 3 . [ 21 ] الوسائل 9 : 84 / 1 . [ 22 ] الوسائل 9 : 85 / 1 . [ 23 ] الوسائل 9 : 86 / 4 . ( 1 ) ليس في ش . [ 24 ] الوسائل 9 : 86 / 5 . ( 1 ) ليس في ش . [ 25 ] الوسائل 9 : 86 / 3 . [ 26 ] الوسائل 9 : 86 / 6 .